الدكتور بدر حسمني يكتب : قانون الاجراءات الجنائيه الجديد وتطوير منظومه التقاضي

الدكتور بدر حسمني يكتب : قانون الاجراءات الجنائيه الجديد وتطوير منظومه التقاضي

الدكتور بدر حسمني
استاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية
صدر قانون الاجراءات الجنائيه الجديد رقم ١٧٤لسنه ٢٠٢٥ بعد أقراره من مجلس النواب وتصديق رئيس الجمهوريه ونشره في الجريده الرسميه علي ان يبدا العمل به في الاول من شهر اكتوبر ٢٠٢٦ ليحل محل القانون رقم ١٥٠ لسنه ١٩٥٠ رغم تعديلاته المتعاقبه ليشكل نقله نوعيه في منظومه العداله حيث وصف هذا القانون بأنه حجر الزاوبه في تحديث المنظومه القضائيه المصريه واصلاح تشريعي يتوائم مع المعاير الدوليه متضمنا تعديلات جوهربه تهدف الي تطوير منظومه التقاضي ٠ وقد شهدت المنظومه التشريعيه المصريه تحولا نوعيا بعد صدور هذا القانون حيث استهدف المشرع من خلاله ادماج الوسائل التكنولوجيه في منظومه العداله الجنائيه سعيا منه الي تبسيط االاجراءات وتحقيق سرعه الفصل في الدعاوي حيث تدخل المشرع لمعالجه ازمات الاعلانات الورقيه وارساء قواعد جديده تعتمد علي الوسائط الرقميه حيث أشترط القانون علي المتهم في اول الاجراءات تعبين موطن مختار له ورقم الهاتف اوبربد اكتروني يتم اعلانه عليه والزم القانون المحضر بان يوجه للمعلن اليه رساله نصيه علي الهاتف المتبت به بيانات رقمه القومي في خلال اربع وعشرون ساعه مع ارفاق تقرير من مركز الاعلانات يثبت استلامه الرساله٠وفي حاله عدم التوصل الي اعلان المتهم اورد هذا القانون حلا أستثنائيا علي انه في حاله تعذر استلام الرساله اولعدم وجود هاتف مسجل له يقوم المحضر بتسليم الاعلان الي مامور القسم اوالعمده اوشبخ البلد خلال ٢٤ ساعه٠ وكان تأجيل العمل بهذا القانون من تاربخ صدوره في نوفمبر ٢٠٢٥ الي بدايه العمل به في الاول من اكتوبر ٢٠٢٦ تنفيذا لتوجبهات الرئيس عبد الفتاح السبسي لاتاحه الوقت الكافي لجهات انفاذ القانون لاعداد
وجاهزبه المحاكم بمراكز الاعلان الرقميه المنصوص عليها في القانون وهو مايتطلب بنبه تقنيه متكامله وتأهيلا للعامين عليها في المنظومه القضائيه حمايه لحقوق الانسان ٠ ومن ابرز هذه التعديلات المستحدثه في هذا القانون:-(اولا) ترسيخ الحمايه الدستوربه المقرره للمساكن وحالات دخولها علي سبيل الاستثناء وفق ضوابط محدده ( الاستغاثه الخطر الناجم عن الحريق اوالهدم اوماشابه ذلك ). ( ثانيا) وجوب حضور محام مع المتهم اثناء التحقبق والاستجواب وندب محام اذا لم يكن له محام٠ ( ثالثا)ن تقليص مده الحبس الاحتياطي في الجنح اصبحت مده الحبس الاحتياطي بحد اقصي ٤ أشهر بدلا من ٦ أشهر وفي الجنايات أصبحت مده الحبس الاحتباطي بحد اقصي ١٢شهر بدلا من ١٨شهر٠.الا اذا كانت العقوبه المؤبد او الاعدام تكون مده الحبس الاحتياطي ١٨ شهر (رابعا) استبدل القانون نظام الاكراه البدني (الحبس) بالخدمه المجتمعيه كبديل الزامي عن الحبس في حاله عدم سداد الغرامات والمصاريف القضائيه المستحقه للدوله٠ بما يتوافق مع التوجبهات العقابيه الاصلاحيه الحديثه القائمه علي الانتاج الاجتماعي بدلا من سلب الحريه٠ (خامسا) زياده بدائل الحبس الاحتياطي لاتاحه الفرصه امام سلطات التحقيق لاأختيار الاوفق من بين بدائل الحبس الاحتياطي المسنحدث وهي الزام المتهم بعدم مغادره نطاق جغرافي معين الا بعد الحصول علي اذن من النيابه العامه٠ اوالزام المتهم بالامتناع عن أستقبال اومقابله اشخاص معبنبن او الاتصال بهم پأي شكل من الا شكال٠ (سادسا) انفاذ توصيه اللجنه العليا لحقوق الانسان بعرض اوراق القضبه بحبس متهم علي ذمه التحقيق
احتياطيا بصفه دوربه علي المستشار النائب العام كلما انقضت ثلاثه اشهر حبس علي اخر عرض له لاتخاذ الاجراءات التي يراها قبله٠. (سابعا)استحداث الاعلانات الرقميه استنادا الي نص الماده ٢٣٢ وقرار وزير العدل يتم انشاء مركز للاعلانات الهاتفيه بكل محكمه جزئيه لارسائل اعلانات القضايا عبر رسائل sms اوالبريد الاكتروني بناء علي الرقم القومي او الاحوال المدنيه باستخدام وسائل تقنبه المعلومات في اعلان الخصوم مع الحفاظ علي الاجراءات التقليديه حال تعذر اجراءات الاعلان الرقميه حمايه لحقوق الانسان انجازا للتحقيقات وتقليل مده الحبس الاحتياطي٠. (ثامنا(زياده الضمانات المقرره للمتهم في جنايه الذي يحاكم غيابيا حال تعذر حضوره او وكيله الخاص اثناء نظر الاستئناف المرفوع منه پألزام المحكمه التي تنظر الدعوي بالتأجيل مره واحده لاتاحه الفرصه في الدفاع عن نفسه نظرا لخطوره الاتهام في جنايه ٠. (تاسعا) التصالح في جرائم الدم يجوز لورثه المجني عليه اووكيلهم الخاص الصلح مع المتهم في جرائم القتل العمد أو الضرب المفضي الي الموت ويترتب علي أثبات الصلح تخفيف العقوبه وجوبيا استبدال عقوبه الاعدام بالسجن المؤبد اوالسجن المشدد ولايؤدى الصلح الي انقضاء الدعوي الجنائيه٠ ويجوز تقديم الصلح في أي حاله كانت عليها الدعوي ٠. (عاشرا ) التصالح في جرائم العدوان علي المال العام ويترتب علي التصالح انقضاء الدعوي الجنائيه ووقف تنفيذ العقوبه٠ وتمثل هذه الضمانات التشريعيه التي أتي بها قانون الاجراءات الجنائيه الجديد أضافه للضمانات المقرره لحمايه حقوق الانسان سواء لشخصه اولمسكنه او في اجراءات المحاكمه ضمانا لااجراءات محاكمه عادله ومنصفه تتوافق مع احكام الدستور

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *